الشيخ الجواهري
94
جواهر الكلام
جانب البيع ولو لنصوص ( 1 ) الالزام ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب البيع ( 2 ) فلاحظ وتأمل . ويمكن أن يقال : إن ما في الدروس مبني على تعدية حكم الرد والأرش لما يؤخذ استنقاذا أيضا كالبيع ، فإن معناه على ما صرح به الفخر في الشرح عوض عن يد شرعية في نفس الأمر كهذه أو ظاهرا أو غير شرعية ، بل صرح الكركي أيضا بنحو ذلك ، وقال : " إن ما يبذله المشتري في الفرض عوض عن يد شرعية " والله العالم . ( و ) كيف كان فلا خلاف أجده في أنه ( يستوي سبي المؤمن والضلال ) ولو الكافرين ( في استباحة الرق ) بل ادعى بعض مشائخنا الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى إطلاق الأدلة ، وإلى خصوص الصحيح ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام قال رفاعة له : " إن الروم يغيرون على الصقالية والروم فيسترقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم ، إنما أخرجوا من الشرك إلى دار الاسلام " وإطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " في شراء الروميات فقال : اشترهن وبعهن " وخبر عبد الله اللحام ( 5 ) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل اشترى
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 و 6 و 10 و 11 والباب - 4 - من أبواب ميراث الإخوة والباب - 3 - من أبواب ميراث المجوس من كتاب المواريث . ( 2 ) راجع ج 24 ص 136 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 وفيه " الصقالبة " كما في الكافي ج 5 ص 210 والتهذيب ج 6 ص 162 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 من كتاب التجارة . ( 5 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب بيع الحيوان الحديث 3 من كتاب التجارة .